المادة 80 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الى المؤسسة خطيا، مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة.
2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط.
3 – في حالة رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ لصاحب العلاقة تحريريا.
الموضوع: تقديم طلب الحصول على الراتب التقاعدي,بت المؤسسة في الطلب خلال مدة محددة,رفض الطلب وصدور قرار مسبّب,إبلاغ صاحب العلاقة بالقرار تحريرياً