المادة 84

معرف المادة: 14132

رقم المادة : 288

المادة 84 – 1 – يقطع راتب التقاعد عن صاحبه اذا اشتغل بعمل مشمول باحكام هذا القانون وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، فيصرف للمتقاعد الفرق بينهما. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، مع اضافة الخدمة الجديدة لاغراض زيادة الراتب وفق القواعد المقررة.

الموضوع: قطع راتب التقاعد عند اشتغال المتقاعد بعمل جديد براتب معادل أو أكثر,صرف الفرق بين الراتب التقاعدي والأجر الجديد إذا كان الأجر أقل,إعادة صرف الراتب التقاعدي كاملاً عند ترك العمل الجديد مع إضافة الخدمة الجديدة