أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية : أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم . ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة . جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم . ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (48) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب . رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (7) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا . سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق . ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعار خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(7) سبعة ايام في الاقل . ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك . رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ . خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا . سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون . سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة و السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم . ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات .

المادة 163

متن المادە :

المادة 163 اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب . ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع . خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .

المادة 164

متن المادە :

المادة 164 اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار . ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .

المادة 165

متن المادە :

المادة 165 تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي : اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف . ثانيا : الغيت . ثالثا : الغيت . (1)

المادة 166

متن المادە :

المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي : أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى . ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها . جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها . ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي . ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة . رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .

المادة 167

متن المادە :

المادة 167 تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 168

متن المادە :

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة . ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه . ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون . رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (10) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 اولا : على اقسام العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته . و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي ، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم . ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة .

المادة 171

متن المادە :

المادة 171 تلغى القوانين و القرارات الاتية : اولا : قانون رقم 30 لسنة 1998 ، قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم 64 لسنة 1983 . ثانيا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 368 في 9-9-1990 السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص و المختلط و التعاوني . ثالثا : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 600 في 27-4-1980 عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين . رابعا : قرار رقم 1057 في 5-7-1980 احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي اكتسب الجنسية . خامسا : امر سلطة الائتلاف رقم 89 في 30-5-2004 . سادسا : الغاء القرار رقم 480 لسنة 1989 .

المادة 172

متن المادە :

المادة 172 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 و تبقى الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 200

متن المادە :

المادة 200 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويكون ملزماً على الاخص بالمضي في العقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 200

متن المادە :

المادة 200 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويكون ملزماً على الاخص بالمضي في العقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 201

متن المادە :

المادة 201 – يكون العقد قابلاً للفسخ لعدم مشروعية المحل، اذا كان المحل مخالفاً للنظام العام او الاداب.

المادة 201

متن المادە :

المادة 201 – يكون العقد قابلاً للفسخ لعدم مشروعية المحل، اذا كان المحل مخالفاً للنظام العام او الاداب.

المادة 202

متن المادە :

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او بالمال او بالغير يستوجب التعويض.

المادة 202

متن المادە :

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او غير ذلك من حقوق الغير يستوجب التعويض.