المادة 166
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي :
أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى .
ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .
جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .
ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي .
ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .
رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .
الموضوع: اختصاص محكمة العمل للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية,إعفاء العامل المدعي من دفع رسوم إقامة الدعوى,اعتبار دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة,تحويل مبالغ الغرامات إلى صندوق ضمان وتقاعد العمال