المادة 169

معرف المادة: 10466

رقم المادة : 263

المادة 169 على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .

الموضوع: ازالة آثار المخالفة,تكرار المخالفة,عقوبة مضاعفة