المادة 174

معرف المادة: 10471

رقم المادة : 263

المادة 174 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تنفيذ القانون بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية