المادة 171

معرف المادة: 10468

رقم المادة : 263

المادة 171 تلغى القوانين و القرارات الاتية : اولا : قانون رقم 30 لسنة 1998 ، قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم 64 لسنة 1983 . ثانيا : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 368 في 9-9-1990 السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص و المختلط و التعاوني . ثالثا : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 600 في 27-4-1980 عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين . رابعا : قرار رقم 1057 في 5-7-1980 احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي اكتسب الجنسية . خامسا : امر سلطة الائتلاف رقم 89 في 30-5-2004 . سادسا : الغاء القرار رقم 480 لسنة 1989 .

الموضوع: إلغاء القوانين والقرارات السابقة,عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لأغراض التقاعد,احتساب مدة ممارسة المهنة لغايات تحديد الراتب,إلغاء قرارات سابقة تتعلق بالعمل