المادة 200 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويكون ملزماً على الاخص بالمضي في العقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
الموضوع: عدم امکان استناد به غلط در قرارداد,التزام به ادامه قرارداد در صورت تمایل طرف مقابل