المادة 202

معرف المادة: 13751

رقم المادة : 263

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او بالمال او بالغير يستوجب التعويض.

الموضوع: كل فعل ضار بالنفس يستوجب التعويض,كل فعل ضار بالمال يستوجب التعويض,كل فعل ضار بالغير يستوجب التعويض