المادة 165
تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي :
اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .
ثانيا : الغيت .
ثالثا : الغيت . (1)
الموضوع: تشکیل محكمة عمل في كل محافظة,ترشيح قاضي من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى,اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف