المادة 165

معرف المادة: 10462

رقم المادة : 263

المادة 165 تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة مما ياتي : اولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف . ثانيا : الغيت . ثالثا : الغيت . (1)

الموضوع: تشکیل محكمة عمل في كل محافظة,ترشيح قاضي من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى,اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف