المادة 202

معرف المادة: 10474

رقم المادة : 263

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او غير ذلك من حقوق الغير يستوجب التعويض.

الموضوع: كل فعل ضار بالنفس,كل فعل ضار بالمال,كل فعل ضار بالحرية,كل فعل ضار بحقوق الغير يستوجب التعويض