المادة 201

معرف المادة: 10473

رقم المادة : 263

المادة 201 – يكون العقد قابلاً للفسخ لعدم مشروعية المحل، اذا كان المحل مخالفاً للنظام العام او الاداب.

الموضوع: الفسخ بسبب عدم مشروعية المحل,مخالفة المحل للنظام العام,مخالفة المحل للآداب