المادة 164
اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .
ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .
الموضوع: اجتماع لحل النزاع خلال الاضراب,غرامة مالية لعدم حضور الاجتماع,حق العمال في الاستمرار بالاضراب