المادة 172
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 و تبقى الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
الموضوع: إلغاء قانون العمل رقم 71 لسنة 1987,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها