المادة 161

معرف المادة: 10458

رقم المادة : 263

المادة 161 اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية : أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم . ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة . جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم . ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (48) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب . رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (7) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا . سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .

الموضوع: حل النزاع الجماعي بالتحكيم,طلب المنظمة العمالية للتحكيم,النزاع حول الخدمات الأساسية,عرض النزاع على محكمة العمل,الطعن في قرار محكمة العمل