المادة 168
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة .
ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه .
ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون .
رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (10) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .
الموضوع: الطعن في أحكام محكمة العمل,مدة الطعن في الحكم,تصديق أو نقض الحكم من قبل محكمة التمييز,الاعتراض على الحكم الغيابي