المادة 167

معرف المادة: 10464

رقم المادة : 263

المادة 167 تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .

الموضوع: تشكيل هيئة ثلاثية في محكمة التمييز,نظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون