أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل . ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (100) مئة عامل . ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية . رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .
المادة 122
المادة 122 اولا : على صاحب العمل توفير الاحتياطات و تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (118) و (121) من هذا القانون . ثانيا : يقوم مفتشو العمل بابداء الملاحظات على مستوى احتياجات العمل و مدى التزام صاحب العمل بتعليمات الصحة و السلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع . ثالثا : للوزارة ان تقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل الة او اكثر في حال امتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة و السلامة المهنية او منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل او عرقل عملها ، و حتى زوال سبب الغلق او الايقاف و ذلك بعد انذاره بازالة المخالفة و يستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف ، و تتولى لجنة التفتيش المختصة اعداد تقريرا خطيا حول المخالفة .
المادة 123
المادة 123 على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .
المادة 124
المادة 124 اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين . ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة . ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي : 1- 50 % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا . 2- 100 % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .
المادة 125
المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .
المادة 126
المادة 126 تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .
المادة 127
المادة 127 اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية : أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل . ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية . جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون . د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة . ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل .
المادة 128
المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .
المادة 129
المادة 129 اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية : أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش . ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي : (1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . (2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق . (3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون . جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك . د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي : (1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال . (2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال . ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل . ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين . رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .
المادة 130
المادة 130 اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم . ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء .
المادة 131
المادة 131 يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي : اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم . ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .
المادة 132
المادة 132 على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .
المادة 133
المادة 133 اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة . ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي : أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش . ب – العاملين في قسم التفتيش . جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي : 1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها . 2- الزيارات التفتيشية . 3- المخالفات و العقوبات المفروضة . 4- الحوادث الصناعية . 5- الامراض المهنية و اصابات العمل . 6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا . د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة . هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .
المادة 134
المادة 134 اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة . ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية . ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .
المادة 135
المادة 135 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .
المادة 136
المادة 136 اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية : أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية . ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي . جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية . د – التزامات العمال و قواعد الانضباط . هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة . و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل . ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك . ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (3) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (3) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا . رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة . خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة . سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .
المادة 137
المادة 137 اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر . ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه . ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .
المادة 138
المادة 138 اولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك . ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية : أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا . ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام . جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (180) مئة و ثمانين يوما . د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل . هـ - الفصل من العمل . ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .
المادة 139
المادة 139 يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .
المادة 140
المادة 140 لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .