المادة 138
اولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك .
ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :
أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا .
ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام .
جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (180) مئة و ثمانين يوما .
د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل .
هـ - الفصل من العمل .
ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل .
رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .
الموضوع: عدم جواز اتخاذ عقوبة انضباطية بعد گذشت 15 روز از علم صاحب العمل به تخلف,امکان اعمال انواع عقوبات انضباطی شامل انذار، ایقاف، حجب افزایش سالیانه، تنزیل درجه و فصل از کار,تناسب عقوبت انضباطی با جسامت تخلف,عدم جواز اعمال بیش از یک عقوبت برای یک تخلف