المادة 132

معرف المادة: 10429

رقم المادة : 263

المادة 132 على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

الموضوع: وجوب التعامل بسرية مع الشكاوى المقدمة,عدم التصريح بزيارة التفتيش لأسباب الشكوى