المادة 132
على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .
الموضوع: وجوب التعامل بسرية مع الشكاوى المقدمة,عدم التصريح بزيارة التفتيش لأسباب الشكوى