المادة 121
اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل .
ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (100) مئة عامل .
ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية .
رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .
الموضوع: توفير وسائل الاسعاف الطبية للعمال,استخدام ممرض في حالة زيادة عدد العمال,تعاقد مع طبيب خاص للعمال,تحديد دوام الطبيب الخاص حسب عدد العمال,تعيين طبيب مقيم عند زيادة عدد العمال,انشاء مستوصف خاص لتقديم الخدمات الطبية,انشاء مستوصف عام من قبل أصحاب العمل