المادة 134

معرف المادة: 10431

رقم المادة : 263

المادة 134 اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة . ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية . ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .

الموضوع: توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف,احالة صاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة,تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف,اعتبار تقرير لجنة التفتيش دليلا في المحكمة