المادة 122
اولا : على صاحب العمل توفير الاحتياطات و تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين (118) و (121) من هذا القانون .
ثانيا : يقوم مفتشو العمل بابداء الملاحظات على مستوى احتياجات العمل و مدى التزام صاحب العمل بتعليمات الصحة و السلامة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع .
ثالثا : للوزارة ان تقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل الة او اكثر في حال امتنع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الصحة و السلامة المهنية او منع لجان التفتيش المختصة من دخول موقع العمل او عرقل عملها ، و حتى زوال سبب الغلق او الايقاف و ذلك بعد انذاره بازالة المخالفة و يستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف ، و تتولى لجنة التفتيش المختصة اعداد تقريرا خطيا حول المخالفة .
الموضوع: وجوب توفير الاحتياطات وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية,إبداء الملاحظات من قبل مفتشي العمل حول التزام صاحب العمل بالتعليمات,حق الوزارة في غلق مكان العمل أو إيقاف عمل آلات في حال عدم الالتزام بالتعليمات,استحقاق العمال للأجور خلال فترة الإغلاق أو التوقف بسبب عدم الالتزام