المادة 133
اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة .
ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي :
أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .
ب – العاملين في قسم التفتيش .
جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي :
1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها .
2- الزيارات التفتيشية .
3- المخالفات و العقوبات المفروضة .
4- الحوادث الصناعية .
5- الامراض المهنية و اصابات العمل .
6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا .
د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة .
هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .
الموضوع: تقرير الدائرة كل (90) يوما,تقرير سنوي يتضمن الأنظمة والتعليمات,إحصائية عن عمل لجان التفتيش,بيانات عن مستويات الأجور السائدة,اقتراحات لتطوير عمل التفتيش