المادة 133

معرف المادة: 10430

رقم المادة : 263

المادة 133 اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة . ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي : أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش . ب – العاملين في قسم التفتيش . جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي : 1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها . 2- الزيارات التفتيشية . 3- المخالفات و العقوبات المفروضة . 4- الحوادث الصناعية . 5- الامراض المهنية و اصابات العمل . 6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا . د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة . هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .

الموضوع: تقرير الدائرة كل (90) يوما,تقرير سنوي يتضمن الأنظمة والتعليمات,إحصائية عن عمل لجان التفتيش,بيانات عن مستويات الأجور السائدة,اقتراحات لتطوير عمل التفتيش