المادة 137
اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر .
ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه .
ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .
الموضوع: مسؤولية العامل عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بواجباته,عبء الإثبات على صاحب العمل في حالة خطأ العامل,تحديد التعويض بقرار قضائي أو تسوية ودية,الإخلال بالواجبات الناتج عن عمد أو إهمال فادح أو خطأ جسيم