المادة 129
اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية :
أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش .
ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي :
(1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
(2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .
(3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون .
جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك .
د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي :
(1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال .
(2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال .
ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل .
ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين .
رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .
الموضوع: تخويل لجان التفتيش الدخول بحرية الى مكان العمل,اجراء الفحص والتحقيق مع صاحب العمل والعمال,الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالعمل,التأكد من تنفيذ التوجيهات والتوصيات,طلب تنفيذ تغييرات عاجلة من صاحب العمل,اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر,اعداد تقرير مفصل بعد الزيارة التفتيشية,ابلاغ صاحب العمل بوجود اللجنة