المادة 125
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .
الموضوع: معاقبة المخالفات المتعلقة باحتياطات العمل,الغرامة المالية,الحبس,مدة العقوبة