المادة 135
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .
الموضوع: معاقبة من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل,حبس مدة لا تقل عن شهر واحد,غرامة لا تقل عن 100000 دينار ولا تزيد على 500000 دينار,عرقلة عمل لجنة تفتيش العمل