المادة 123

معرف المادة: 10420

رقم المادة : 263

المادة 123 على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .

الموضوع: التعاون بين ممثلي العمال وصاحب العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية,تزويد ممثلي العمال بالمعلومات حول الإجراءات المتخذة لضمان الصحة والسلامة المهنية,استشارة ممثلي العمال لمنظماتهم حول المعلومات المقدمة,عدم إفشاء الأسرار التجارية