المادة 136
اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :
أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية .
ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي .
جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية .
د – التزامات العمال و قواعد الانضباط .
هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة .
و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل .
ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك .
ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (3) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (3) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا .
رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة .
خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة .
سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .
الموضوع: قواعد داخلية,التزامات العمال,اجراءات الصحة والسلامة المهنية,اجازة سنوية,موافقة على الأنظمة الداخلية