المادة 124

معرف المادة: 10421

رقم المادة : 263

المادة 124 اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين . ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة . ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي : 1- 50 % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا . 2- 100 % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .

الموضوع: تطبيق الاحكام الخاصة باصابات العمل على العمال غير المضمونين,تنفيذ دائرة الضمان الاجتماعي للعمال لالتزاماتها,التزام صاحب العمل بدفع تعويضات عن الاصابات,نسبة التعويض في حالة العجز الجزئي,نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة