المادة 130
اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم .
ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء .
الموضوع: التزام قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل,تزويد ممثلي لجان التفتيش ببطاقات تثبت هويتهم,وجوب حمل الممثل لبطاقته أثناء القيام بمهمته,إبراز البطاقة لأصحاب العلاقة عند الاقتضاء