أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة .

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بعقوبة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 اولا : تطبق احكام هذا الفصل على اعمال مقالع المواد الانشائية و المناجم و المواد المعدنية و بوجه خاص ما ياتي : أ‌- عمليات البحث و التنقيب و الكشف عن المواد المعدنية و الحجرية ، بما في ذلك المجوهرات و عمليات استخراجها او تصنيعها . ب‌- عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها . ج ‌- كل ما يستتبع العمليات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند من اعمال بناء و تشييد مصانع و تركيب الاجهزة . ثانيا – لا يجوز تشغيل العامل ، في الصناعات و المهن و الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه و ثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به . ثالثا : يجب قبل انهاء عقد عمل العامل ، لاي سبب من الاسباب ، ان يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني . رابعا : يجري الفحص على العمال المشمولين باحكام هذا الفصل في اثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص . خامسا : تخضع الحالات المنصوص عليها في البندين ( ثانيا) و (ثالثا ) من هذه المادة لمراقبة تفتيش العمل .

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي : اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل . ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع .

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 اولا : أ – يحظر دخول اماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها و تفتيشها و حراستها و ممثلي النقابات العمالية . ب – يحظر على العمال دخول الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك . ثانيا : يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم و التاشير عليها عند خروجهم .

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 اولا : مدة العمل اليومي في الاعمال و المهن و الصناعات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (100) من هذا القانون هي (7) سبع ساعات و لا يجوز في جميع الاحوال ابقاء العامل في موقع العمل اكثر من (8) ثماني ساعات في اليوم . ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر وقوعه او اصلاح ما نشا عنه وفقا لما ياتي : أ – ابلاغ تفتيش العمل و الجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال (24) اربع و عشرين ساعة من بدء العمل . ب – اعتبار مدة العمل الزائده عما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق احكام هذا القانون .

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 على صاحب العمل : اولا : وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية وفقا للتعليمات و البيانات الصادرة عن الوزارة . ثانيا : اتخاذ التدابير الاتية : أ – اصدار التوجيهات و الاوامر المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك . ب – منع وجود العمال في مناطق الانفجارات الا بعد زوال الخطر عنها . جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل . د – وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها . هـ - توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ . و – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البند .

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشرة ايام و لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل .

المادة 114

متن المادە :

المادة 114 اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل . ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي: أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة . ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية . جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل . د – توفير مستلزمات الاسعاف الطبية الاولية في مواقع العمل . هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به . و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن 50 خمسين فاكثر . ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها . ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير . ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .

المادة 115

متن المادە :

المادة 115 يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال .

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال .

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 اولا : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة فبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة و وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها . ثانيا : على صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل توضح مخاطرها و وسائل الوقاية منها .

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي : أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم . ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها . جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة . ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير .

المادة 119

متن المادە :

المادة 119 على العمال الالتزام بما ياتي : أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة . ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها . جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل . د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة . هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية . و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي . ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقق الالتزامات الملقاة على عاتقه .

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 اولا : على صاحب العمل ان يضمن السلامة المهنية و صحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله . ثانيا : لا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لاعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال . ثالثا : لا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية و الامنية بما في ذلك الرعاية الطبية و تكلفة الادوية الموصوفة و الفحوص الدورية و المختبرية و الاشعة و الفحوص الاخرى .