المادة 107
على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل ما ياتي :
اولا : نظام داخلي للعمل في المشروع يبين فيه اوقات العمل و فترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى تفتيش العمل .
ثانيا : التعليمات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية في المشروع .
الموضوع: نظام داخلي للعمل,تعليمات الصحة والسلامة المهنية