المادة 108
اولا : أ – يحظر دخول اماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالعمل في اماكن المنجم او المقلع او المكلفين بمراقبتها و تفتيشها و حراستها و ممثلي النقابات العمالية .
ب – يحظر على العمال دخول الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في غير الاوقات المحددة للعمل الا اذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك .
ثانيا : يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم و التاشير عليها عند خروجهم .
الموضوع: يحظر دخول غير العمال و الموظفين اماكن العمل,يحظر دخول العمال اماكن العمل في غير الاوقات المحددة,يمسك صاحب العمل سجلا باسماء الاشخاص الذين يدخلون اماكن العمل