المادة 102
اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .
الموضوع: التزام صاحب العمل بدفع الأجور المتفق عليها,التزام صاحب العمل بتعويض العامل في حال الإصابة أثناء العمل,عدم اعتبار الخطأ شرطاً لتوفير التعويض