المادة 110
على صاحب العمل :
اولا : وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية وفقا للتعليمات و البيانات الصادرة عن الوزارة .
ثانيا : اتخاذ التدابير الاتية :
أ – اصدار التوجيهات و الاوامر المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ب – منع وجود العمال في مناطق الانفجارات الا بعد زوال الخطر عنها .
جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل .
د – وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها .
هـ - توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ .
و – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البند .
الموضوع: وضع تعليمات خاصة بالصحة و السلامة المهنية,اتخاذ التدابير المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية,منع وجود العمال في مناطق الانفجارات,تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية,وضع علامات دالة على الاماكن التي يتوقع حدوث اخطار فيها,توفير مستلزمات الانقاذ و الاسعاف الاولي للطوارئ,تفتيش اماكن العمل دوريا