المادة 101
على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة .
الموضوع: وضع الشهادة الطبية,إعطاء مفتش العمل رقم السجل,إطلاع مفتش العمل على الشهادة الطبية,ملف العامل الحدث