المادة 117

معرف المادة: 10414

رقم المادة : 263

المادة 117 اولا : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة فبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة و وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها . ثانيا : على صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل توضح مخاطرها و وسائل الوقاية منها .

الموضوع: احاطة العامل بمخاطر المهنة,تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة