المادة 111

معرف المادة: 10408

رقم المادة : 263

المادة 111 يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: تحمل العامل لبدل اجور النقل,تحمل العامل لوجبات الطعام,تحمل العامل للسكن في المناطق النائية,تعليمات الوزير بشأن بدل الاجور