المادة 119
على العمال الالتزام بما ياتي :
أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة .
ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها .
جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل .
د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة .
هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية .
و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي .
ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقق الالتزامات الملقاة على عاتقه .
الموضوع: الالتزام باتباع الأوامر والتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة المهنية,منع إدخال المؤثرات العقلية إلى موقع العمل,التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية,التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري,ارتداء معدات الوقاية الشخصية,الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي,التعاون مع صاحب العمل لتحقيق الالتزامات