المادة 104
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .
الموضوع: تحديد الأعمال التي تضر بصحة الأحداث,تحديد الأعمال التي تضر بسلامة الأحداث,تحديد الأعمال التي تضر بأخلاق الأحداث,تحديد الأعمال الخطرة,تحديد درجات الجرارة غير الاعتيادية