المادة 113
يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل .
الموضوع: ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية,نشر ثقافة السلامة,حماية العمال,مواقع العمل المختلفة,پیشگیری از امراض حرفهای و صدمات کار