المادة 116

معرف المادة: 10413

رقم المادة : 263

المادة 116 يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة و السلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال و المعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور بين منظمات و اصحاب العمل الاكثر تمثيلا للعمال .

الموضوع: مسؤولية صاحب العمل عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية,توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المشاريع,التعليمات الصادرة من الوزير بعد التشاور,تمثيل منظمات وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا للعمال