المادة 109
اولا : مدة العمل اليومي في الاعمال و المهن و الصناعات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (100) من هذا القانون هي (7) سبع ساعات و لا يجوز في جميع الاحوال ابقاء العامل في موقع العمل اكثر من (8) ثماني ساعات في اليوم .
ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة و في حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر وقوعه او اصلاح ما نشا عنه وفقا لما ياتي :
أ – ابلاغ تفتيش العمل و الجهة النقابية بالحادث الطارئ او المتوقع خلال (24) اربع و عشرين ساعة من بدء العمل .
ب – اعتبار مدة العمل الزائده عما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق احكام هذا القانون .
الموضوع: مدة العمل اليومي,حد أقصى لساعات العمل,استثناءات العمل في حالات الضرورة,إبلاغ تفتيش العمل بالحادث الطارئ,تعويض العمل الإضافي