المادة 112
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشرة ايام و لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .
الموضوع: العقوبة على مخالفة أحكام حماية عمال المقالع والمناجم,مدة الحبس أو الغرامة المحددة للمخالفات,تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة