المادة 118
اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي :
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم .
ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها .
جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة .
ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير .
الموضوع: توفير الوقاية للعمال,عدم اقتطاع مبلغ من اجور العامل,توفير الاسعافات الطبية الاولية,تعليمات المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية