المادة 118

معرف المادة: 10415

رقم المادة : 263

المادة 118 اولا : على صاحب العمل القيام بما ياتي : أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمل من مخاطر المهنة و مخاطر العمل و الالات التي تضر بصحتهم . ب – توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها . جـ - توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل و في اماكن مخصصة و معروفة . ثانيا : يعد المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل و الادوات الوقائية و شروط و طريقة استخدامها يصدرها الوزير .

الموضوع: توفير الوقاية للعمال,عدم اقتطاع مبلغ من اجور العامل,توفير الاسعافات الطبية الاولية,تعليمات المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية