أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 141
المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.
المادة 142
المادة 142 اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى. واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.
المادة 143
المادة 143 ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة. ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14) ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور. د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
المادة 144
المادة 144 للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورات من اخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية واذا حكم بالحبس والغرامة معا جاز للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة ان تبين في الحكم الاسباب التي تستند اليها في ايقاف التنفيذ.
المادة 145
المادة 145 للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا.
المادة 146
المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.
المادة 147
المادة 147 1 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية: اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145. ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها. ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ. 2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.
المادة 148
المادة 148 يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
المادة 149
المادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.
المادة 150
المادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
المادة 151
المادة 151 يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه. وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة 152
المادة 152 اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة. اما اذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
المادة 153
المادة 153 1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
المادة 154
المادة 154 1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا. 2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
المادة 155
المادة 155 يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
المادة 156
المادة 156 يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.(15)
المادة 157
المادة 157 1 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.(16)
المادة 158
المادة 158 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)
المادة 159
المادة 159 يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)
المادة 160
المادة 160 يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)