معرف المادة: 158
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ضد العراق,يعاقب بالسجن المؤبد كل من تخابر مع دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ضد العراق,ممنوع تخابر مع دول اجنبية بهدف قطع العلاقات السياسية مع العراق,ممنوع دبر وسائل انجام اعمال عدائية ضد العراق