المادة 158

معرف المادة: 158

رقم المادة : 238

المادة 158 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ضد العراق,يعاقب بالسجن المؤبد كل من تخابر مع دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ضد العراق,ممنوع تخابر مع دول اجنبية بهدف قطع العلاقات السياسية مع العراق,ممنوع دبر وسائل انجام اعمال عدائية ضد العراق