المادة 141

معرف المادة: 141

رقم المادة : 238

المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.

الموضوع: اعتبار الجريمة الأشد,الحكم بالعقوبة المقررة,تعدد الجرائم,تماثل العقوبات